استفتاء:
لو أن رجلاً واقع امرأته المستمتع بها و التي لم يحدّد لها مدّة الزواج فحملت منه .
فما حكم هذا الطفل؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
المرأة التي عقد عليها بقصد المتعة ولكن لم يذكر المدّة تصير زوجة دائميّة و على كلا التقديرين يكون الوقاع جائزاً و الطفل يكون ولد حلال.