موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
المرأة التي عقد عليها بقصد المتعة ولكن لم يذكر المدّة تصير زوجة دائميّة :
استفتاء:

 لو أن رجلاً واقع امرأته المستمتع بها و التي لم يحدّد لها مدّة الزواج فحملت منه .

فما حكم هذا الطفل؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

المرأة التي عقد عليها بقصد المتعة ولكن لم يذكر المدّة تصير زوجة دائميّة و على كلا التقديرين يكون الوقاع جائزاً و الطفل يكون ولد حلال.