استفتاء: 
 أ : ما حكم الزواج بالزوجة الخامسة مع وجود الاربعة بالعقد الدائم ؟
 ب : ماحكم الابناء من تلك الزوجة الخامسة ؟
 ج : هل يرث ابناء تلك الزوجة الخامسة من ابيهم وامهم؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه
أ : حكمه عدم الجواز وضعا و تكليفا. 
ب: ان كان الزواج باعتقاد الجواز فالأبناء أولاد الشبهة و ان كان بدون هذا الاعتقاد فالابناء اولاد الزنا. 
ج: في صورة اعتقادهما صحة هذا الزواج فهم يرثون منهما و الا فلا. 
 
 
