استفتاء:
أ : ما حكم الزواج بالزوجة الخامسة مع وجود الاربعة بالعقد الدائم ؟
ب : ماحكم الابناء من تلك الزوجة الخامسة ؟
ج : هل يرث ابناء تلك الزوجة الخامسة من ابيهم وامهم؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
أ : حكمه عدم الجواز وضعا و تكليفا.
ب: ان كان الزواج باعتقاد الجواز فالأبناء أولاد الشبهة و ان كان بدون هذا الاعتقاد فالابناء اولاد الزنا.
ج: في صورة اعتقادهما صحة هذا الزواج فهم يرثون منهما و الا فلا.