موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
حكم الزواج بالزوجة الخامسة مع وجود الاربعة :
استفتاء:

 أ : ما حكم الزواج بالزوجة الخامسة مع وجود الاربعة بالعقد الدائم ؟

ب : ماحكم الابناء من تلك الزوجة الخامسة ؟

 ج : هل يرث ابناء تلك الزوجة الخامسة من ابيهم وامهم؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

أ : حكمه عدم الجواز وضعا و تكليفا.

ب: ان كان الزواج باعتقاد الجواز فالأبناء أولاد الشبهة و ان كان بدون هذا الاعتقاد فالابناء اولاد الزنا.

ج: في صورة اعتقادهما صحة هذا الزواج فهم يرثون منهما و الا فلا.