استفتاء:
لو تابت الزانية من جرمها وأسلمت بعد كفرها فهل يجوز للمسلم الزواج بها زواجاً دائماً أو منقطعاً ؟
وهل يشملها النهي الوارد في الحديث الشريف عن الزواج من خضراء الدمن وأن العرق دساس وأن الخال أحد الضجيعين ؟
فإذا شملها النهي أو حرم الزواج منها فما معنى أن الإسلام يجب ما قبله؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
يجوز الزواج من الزانية اذا كانت غير مسلمة كتابية على كراهة و بالاسلام ترتفع الكراهة .