استفتاء: 
لو تابت الزانية من جرمها وأسلمت بعد كفرها فهل يجوز للمسلم الزواج بها زواجاً دائماً أو منقطعاً ؟ 
وهل يشملها النهي الوارد في الحديث الشريف عن الزواج من خضراء الدمن وأن العرق دساس وأن الخال أحد الضجيعين ؟ 
فإذا شملها النهي أو حرم الزواج منها فما معنى أن الإسلام يجب ما قبله؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه
يجوز الزواج من الزانية اذا كانت غير مسلمة كتابية على كراهة و بالاسلام ترتفع الكراهة . 
 
 
