فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2492     

عن الزواج بأمرأة ليط بأخيها من الزوج :

استفتاء:

 ما حكم من يتزوج بامرإة علما بأن هذا الزوج قد لاط بأخ المرأة سابقا ؟

وما حكم من تزوج على هذه الحالة ولديه أبناء من تلك المرأة ؟ 

 

 

جواب:

   بإسمه جلت أسمائه

إن كان اللواط في حال كون اللائط بالغا والملوط صغيرا غير بالغ فيكون التزويج باطلا وهي محرمة عليه ابدا ، وأما إذا كان الملوط كبيرا ، او كان اللائط غير بالغ فلا تحرم عليه المرأة ويكون تزويجها صحيحا . وعلى التقديرين يكون ابنائهما مستندين اليهما ولا يصدق عليهم ابناء الزنا ، لان الوطئ كان في حال الجهل ببطلان العقد ، فهم أبناء الوطء بالشبهة .



 

مواضيع ذات صلة عن الزواج بغير اذن الولي؟ عن منع الاب ابنته من الزواج؟ عن نفاذ اجازة الولي بالزواج بعد وفاته؟ ان الاطباء قالوا لي بان هناك احتمال قوي بان لا تنجب الاولاد بعد الزواج : حكم الزواج بالزوجة الخامسة مع وجود الاربعة : الزواج من كل مسلم واهل الكتاب : النساء اللاتي لا يجوز الزواج منهن : اذا كان اشتراط الزوجة على زوجها في ضمن العقد عدم الزواج بأخرى : أصل لوجوب الزواج في حال الخوف من الوقوع في المحرم : حكم الزواج بالمخالف والناصبي :