موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن الزواج بأمرأة ليط بأخيها من الزوج :
استفتاء:

 ما حكم من يتزوج بامرإة علما بأن هذا الزوج قد لاط بأخ المرأة سابقا ؟

وما حكم من تزوج على هذه الحالة ولديه أبناء من تلك المرأة ؟ 

 

 

جواب:

   بإسمه جلت أسمائه

إن كان اللواط في حال كون اللائط بالغا والملوط صغيرا غير بالغ فيكون التزويج باطلا وهي محرمة عليه ابدا ، وأما إذا كان الملوط كبيرا ، او كان اللائط غير بالغ فلا تحرم عليه المرأة ويكون تزويجها صحيحا . وعلى التقديرين يكون ابنائهما مستندين اليهما ولا يصدق عليهم ابناء الزنا ، لان الوطئ كان في حال الجهل ببطلان العقد ، فهم أبناء الوطء بالشبهة .