فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2488     

عن بقاء المسلمة مع زوجها الكافر وفتوى المجلس الاوروبي للافتاء :

استفتاء:

 السؤال: صدر عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في دورته العادية الثامنة التي عقدت بمدينة بلنسية في شهر يوليو سنة 2001م فتوى تبيح بقاء المرأة بعد اسلامها مع زوجها الكافر مع تمام المعاشرة وعدم وجوب التفريق. وقد كان بحث الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ عبد الله الجديع أساس هذه الفتوى وهذا نصها: ( فبعد اطلاع المجلس على البحوث والدراسات المختلفة في توجهاتها التي تناولت الموضوع بتعميق وتفصيل في دورات ثلاث متتالية واستعراض الآراء الفقهية وادلتها مع ربطها بقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشرع، ومع مراعاة الظروف الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء أزواجهن على أديانهم فإن المجلس يؤكد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج ابتداء من غير المسلم، وعلى هذا اجماع الأمة سلفا وخلفا، أما إذا كان الزواج قبل اسلامها فقد قرر المجلس في ذلك ما يلي:

1 : إذا أسلم الزوجان معا ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه الزواج بها ابتداء (كالمحرمة عليه حرمة مؤبدة بنسب أو رضاع) فهما على نكاحهما.

2: إذا أسلم الزوج وحده، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم وكانت الزوجة من أهل الكتاب فهما على نكاحهما.

3: إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه فيرى المجلس مايلي :

 أ: إن كان اسلامها قبل الدخول بها فتجب الفرقة حالا.

                                      ب: إن كان اسلامها بعد الدخول وأسلم الزوج قبل انقضاء عدتها، فهما على نكاحهما.

                                                       ج: إن كان اسلامها بعد الدخول، وانقضت العدة، فلها أن تنتظر اسلامه ولو طالت المدة، فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول من دون حاجة إلى تجديد له.

                                                      د: إذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء العدة فيلزمها طلب فسخ النكاح عن طريق القضاء.

4: لا يجوز للزوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عدتها البقاء مع زوجها، أو تمكينه من نفسها. ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في اسلامه، وذلك لعدم تنفير النساء من الدخول في الإسلام إذا علمن أنهن سيفارقن أزواجهن ويتركن أسرهن، ويستندون في ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تخيير المرأة في الحيرة التي أسلمت ولم يسلم زوجها:\"إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده\". وهي رواية ثابتة عن يزيد بن عبد الله الخطمي. كما يستندون إلى رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا، وهي أيضا رواية ثابتة. وثبت مثل هذا القول عن إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان.) فنرجو أن تفيدونا بما استقر عليه علمكم في المسألة مع التعليق على الفتوى أعلاه وبيان صحة ما نسب لأميري المؤمنين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الموضوع. والله من وراء القصد 

 

 

جواب:

   بإسمه جلت أسمائه

1: صحيح ذلك على المذهب الحق .

2: هو كذلك .

3 - أ : صحيح .

3 - ب : هو كذلك .

3 - ج : لو انقضت العدة ولم يسلم انفسخ النكاح في الحال .

3 - د : لا يلزمها طلب الفسخ فإن النكاح ينفسخ بانقضاء العدة .

4 لم يثبت عندي شيء منهما ولكن قد ورد عن الامام الباقر عليه السلام انه قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام الى الهجرة ، ونحوه خبر آخر . إلا أن الاصحاب لم يعملوا بهما لضعف سندهما ، وعلى أي تقدير فقد أعرضوا عنهما .



 

مواضيع ذات صلة مسيحية أسلمت وتزوجها شخص دون علمها بتفاصيل زواج المسلمين : اذا كان اشتراط الزوجة على زوجها في ضمن العقد عدم الزواج بأخرى : صحة زواج الكافرة تختص بخصوص اهل الكتاب : أنا أحبّ بنتاً و أريد أن أتزوجها لکن فعلنا منکراً : ماحكم المسلمة الحامل من الكتابي ؟ واذا اراد ان يتزوجها بعد اسلامه : هل يجوز للمسلم المتزوج من مؤمنة أن يتزوج الكتابية بدون إذن المسلمة : عن إخبار المؤمن بالحالة السابقة لمن يريد ان يتزوجها : حول خروج الزوجة بدون إذن زوجها : خروج المرئة من بيت زوجها بلا اذن منه لا يجوز الا اذا اضطر الى ذلك :