استفتاء:
ماحكم المسلمة الحامل من الكتابي؟ واذا اراد ان يتزوجها بعد اسلامه هل ينتظر وضعها للحمل ليعقد عليها ؟ وما حكم هذا المولود ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لا ينتظر وضع حملها اذ أنّ الحمل غير المشروع لا عدّة له بالنسبة للفاعل و على فرض العدّة فهي انما تكون لغيرالفاعل لا له فيما اذا كان قصدها الزواج من غيره.