هل يجوز للرجل الزواج من إمرأة سبق وإن زنا بها وهي على ذمة رجل آخر ؟
بإسمه جلت أسمائه
يجوز وإن كان خلاف الإحتياط لإفتاء كثير من الفقهاء بعدم الجواز ولكن فتواي هو الجواز على كراهة.
1_ حسينية الامام الصادق عليه السلام ،قم المقدسة ـ شارع إرم
الهاتف : 37743538 25 0098
الفاكس : 37747557 25 0098
البريد الالكتروني : maktab@imamrohani.com
2- مركز الامام الصادق (علیه السلام) للثقافة والتوجيه.
www.alsadeq.net
markaz@alsadeq.net