موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
            
            
                الزواج من امرأة زنا بها سابقاَ و هي علي ذمة رجل آخر :
 
 
            
            
            
                استفتاء: 
 هل يجوز للرجل الزواج من إمرأة سبق وإن زنا بها وهي على ذمة رجل آخر ؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه  
يجوز وإن كان خلاف الإحتياط لإفتاء كثير من الفقهاء بعدم الجواز ولكن فتواي هو الجواز على كراهة. 
 
 
