استفتاء: 
 ذكر في العروة أن التقليد لا حاجة له في اليقينيات، فما هي اليقينيات مفهوما ومصداقا، كما ذكر أن الموضوعات الصرفة ليست موردا للتقليد، فما هي الموضوعات الصرفة مفهوما ومصداقا ؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه
اليقينيات عبارة عن الأحكام المعلومة ككون صلاة الظهر أربع ركعات و حرمة شرب الخمر و ما شابه ذلك ـ و الموضوع الصرف هو ما لا تصرف للشارع فيه ـ كالخمر ـ و المجتهد ـ و ما شاء به.
 
 
