فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2256     

وظيفة المكلف عندما يصل به البحث إلي الاختلاف مع مرجعه :

استفتاء:

 ما هي وظيفة المكلف عندما يصل به البحث إلي الاختلاف مع مرجعه الذي يرجع له في تشخيصات الموضوعية الخارجية ؟

وهل هناك موضوعات خارجية يتم إسنادها إلي المكلف مطلقاً ؟ ما هي؟ تفضل ببيانها.

وهل هناك موضوعات خارجية لا يمكن أن تسند للمكلف بل لابد له من الرجوع إلي مرجعه؟ .ما هي؟

وهل يضر أن يختلف المكلف مع مرجعه في القضايا التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية أو العقائدية الجزئية لا الكلية التي هي عماد الدين والمذهب؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

في العقائد التي عليها بناء الاسلام – و الاحكام الفرعية الكليه لايجوز اختلاف المكلف مع مرجعه – بشرط ثبوت كون مراد الخلاف من الاسلام و اما مع عدم ثبوته و ادعاء المقلدان المرجع اشتبه وله دليل علي ذلك فيجوز و لا مانع منه – و اما في القضايا التاريخية السياسية فلا مانع منه.

 

 
مواضيع ذات صلة بعد وفاة المرجع كيف يرجع المكلف الى الحي : إذا لم يعلم المكلف فتوى مرجعه الأعلم في مسألة : هل من قام بتدريس البحث الخارج يعتبر من أهل الخبرة : هل من أنهى دراسة البحث الخارج يعتبر من أهل الخبرة : البقاء على فتوى من رجع اليه أم يقلد مرجعه في رأيه الجديد : العمل بجميع فتاوى مرجعه، مع انه لم يقتنع بها : المراجع وان تعدّدت ان كان كل منها عاملاً بالوظيفة الشرعية لا محذور فيه : ماهو موقف المكلف الذي يجهل حكم مسألة في أثناء العبادة : عن تقليد غير الاعلم مع عدم الاختلاف : حصر المكلف بين المجتهد و المقلد و المحتاط