فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2387     

إذا لم يعلم المكلف فتوى مرجعه الأعلم في مسألة :

استفتاء:

 أرجو توضيح المسألة «إذا لم يعلم المكلف فتوى مرجعه الأعلم في مسألة ما وجب العمل بالاحتياط فإن لم يعرف عمل بالظن الراجح»؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

 اذا لم يعلم المکلف فتوى مرجعه او لم يکن له فتوى فيه و احتاط احتياطا وجوبيا يجب العمل بالاحتياط في ذلک المورد بما يحتمل ان يکون حکم الواقعة و اذا لم يعرف عمل بالظن في تشخيص الحکم.

 

 
مواضيع ذات صلة صورة تساوي المراجع في الأعلمية : بعد وفاة المرجع كيف يرجع المكلف الى الحي : فتوة غير الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم : في صورة تساوي الأعلمية هل الاصل وجوب الاحتياط بين الاقوال : من هو المميز و من هي المميزة في مسألة التقليد : الدليل على لزوم تقليد الأعلم : اخذ الفتوى من مختلف مراجعنا : البقاء على فتوى من رجع اليه أم يقلد مرجعه في رأيه الجديد : إن بلغ الصبي و اطمأن إلى أنه لا يجب تقليد الأعلم : ملاك الأعلمية هو علم الفقه أم علم الأصول أم الرجال :