فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-9326     

عن الأثر الشرعي للطلاق المدني؟

استفتاء:

 سماحة آية الله العظمى المرجع السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 الموضوع  شخص تزوج، وقبل الزواج استعلم عنها  فعلم انها من بيئة متدينة  وبعد ان رزق منها بولدين نشبت خلافات بينهم بسبب عدم مراعاتها لأحكام الدين وعدم الطاعة، وشعر الزوج بخطورة الامر على أولادهما فذهب بهم الى بلده وأبعدهم عن والدتهم وكانوا في عمر واحد دون السنتين للضغط عليها 

ولكن حرصا منه على عدم ابعاد الأولاد عن والدتهم وبسبب انها كانت حامل بالمولود الثالث ، وتدخل شقيقها المشهور بالتدين والالتزا،م وتعهده للزوج بان لا يسمح عند أي خلاف باللجوء الى القانون المدني عاد الزوج وأولاده الى بلد الام حيث أيضا مكان عمله ،  

لكن لاحقا ازداد الخلاف وساعد في ذلك مرور الزوج بأزمة في عمله وتجارته مما جعل الزوجة تستغل هذا الوضع وتهجر منزل الزوجية وتذهب الى منزل والدتها حيث ترغب البقاء هناك، وهو سبب من أسباب الخلاف مع الزوج الذي كان يعارض ذلك ،

 فأرسل لها الزوج رساله يطلب فيها البقاء في منزله ويتعهد بتأمين جميع الاحتياجات والنفقة لكنها رفضت فانقطع الزوج عن النفقة لأسباب عسر بالدرجة الأولى كان يمر بها وبسبب نشازها وهجرانها من المنزل،

لكن استمر في النفقة على أولادها بشراء ما يطلبونه من حاجيات ومستلزمات دراستهم وجزء من الطعام  وغيرها ويرسلها لمكان تواجدهم  دون ان يعطي الزوجة نفقه نقدا  ،

وبعد تحسن وضع الزوج وخروجه من أزمته، ونتيجة ما فعلته الزوجة اثناء محنته وموقفها السلبي و أذيته اثناء أزمته اعلمها انه لا يمكن ان يستمر معها لكن لن يقدم على الطلاق الا بشرط الاتفاق على وضعية الأولاد مقترحا ان يؤمن لهم منزل بعيدا عن أمها وأهلها مع جميع مستلزماته ونفقتها والأولاد وان يسمح له بزيارتهم عندما تخرج هي من المنزل ومتابعة تعليمهم وإرشادهم لكنها رفضت ،

حاول التفاهم  مع أهلها وخاصة شقيقها ووالدها وغيرهم لكن بعضهم قال انه لا يتمكن من الضغط عليها، واخرون وقفوا معها.  وفشلت كل المساعي.

وهنا استمر الزوج في ارسال الحاجيات كل أسبوع او أسبوعين لأولاده دون دفع نفقه مباشره نقدا للزوجة ، ثم ذهبت الزوجة الى السلطات المحلية في الدولة وطالبت بالطلاق وحق النفقة وحضانة الأولاد و كانت أعمارهم ما بين ثلاث سنين وعشر سنوات ،لكن الزوج رفض الذهاب للمحكمة لأنه كان امام خيارين :

1.        ان يذهب ويتحدث بكل ما حدث بينهما، وكان يعتبر أن هذا الامر فيه شيء من التشهير، وأيضا له تأثير لاحقا على الأولاد، وبنفس الوقت هو متأكد بان القانون المدني يعطيها حق الحضانة والنفقة فهو لا يستطيع ان يغير الا بقيمة النفقة وتثبيت جدول زمني محدود لروية أولاده.

2.        والخيار الثاني ان يذهب دون ان يتحدث بشيء وبالتالي لا فائدة. 

لذلك فضل عدم الذهاب – الى المحكمة المدنية - وصدر حكم بطلاقها غيابيا وإلزام الزوج بالنفقة ، وهنا منعت الزوج من روية أولاده لمدة ثلاث سنوات للضغط عليه ليدفع لها النفقة نقدا لكن استمر بإرسال الحاجيات التي يطلبها منه أولاده عبر الهاتف الى ان وافقت فيما بعد للسماح له برؤية الأولاد، وعندها كان يعطيها مبالغ نقديه لكن نيته ان هذا المال لأجل السماح برؤية أولاده ومحاولة توجيههم  اضافه الى شرائه جميع احتياجات الأولاد.

كانت الزوجة تتصرف بعد صدور حكم المحكمة المدني بالطلاق غيابيا على انها مطلقه مدعية ان هذا قانون ويجب الالتزام به .

 وتمسك الزوج بانه على استعداد للطلاق الرجعي ودفع النفقة والحقوق كامله وإبقاء الأولاد في كنف امهم شرط التعهد والالتزام بما يطلبه لناحية الالتزام الديني والخروج من المنزل وغيرها من الأمور

لكنها كانت ترفض ان تلتزم بأي تعهد. واستمر الامر لسنوات ، وخلالها حاول الزوج التواصل مع عدد من أهلها والمقربين منهم لكن فشلت كل المساعي ، وأخيرا عندما علم انها تسعى للزواج ارسل لها رسائل عديدة وتحدث معها مباشرة وطلب منها ان تذهب وتطلب الطلاق الخلعي وهو يتعهد ان يدفع لها ما تريد وحتى المهر  المؤجل لكنها رفضت ذلك وطلبت منه ان يبادر هو للطلاق دون شروط الرعاية لأولاده.

فرفض الزوج ذلك .

أخيرا علم الزوج انها تزوجت. من شخص اخر.

نلتمسكم إعطائنا الحكم الشرعي أين قصر الزوج وما هو تكليفه؟

جواب:

 

الجواب: باسمه جلت اسماؤه

أولا: الام أولى بحضانة أولادها لحين بلوغهم سبع سنوات، وأما لو تزوجت فيسقط حقها بحضانتهم، وينتقل هذا الحق الى الاب، ولا ينتقل حق حضانتهم في مثل هذا المورد الى أمها.

 

ثانيا: نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولا تسقط حتى في حال إعساره فيما لو لم تكن ناشزا، اما فيما لو كانت ناشزا فلا نفقة لها، و أما نفقة الأولاد  فهي واجبة حال الاستطاعة واما لو كان الاب معسرا فيسقط وجوب النفقة عنه.

 

ثالثا: ليس للطلاق المدني الحاصل في هذه الصورة اعتبار شرعي، إذ أن الطلاق لا يتحقق  الا وفق الضوابط الشرعية،

واما الطلاق الخلعي فلا يتحقق الا في حال حصول شرطين هما: أن تكون الكراهة من الزوجة للزوج، وأن تبذل للزوج  شيئا مقابل ذلك سواء كان بمقدار المهر او أقل او اكثر،  واما مع عدم تحقق الكراهة والبذل أو عدم تحقق احدهما فيقع الطلاق رجعيا لا خلعيا.

واما في مورد الكراهة المتبادلة فيمكن ان يقع طلاق المباراة والفارق بينه وبين الطلاق الخلعي ان البذل من الزوجة يجب ان لا يزيد عن المهر.

 

رابعا: ان استمرار العلاقة بين الزوجين يحكمها قوله تعالى: عاشروهن بمعروف او فارقوهن بإحسان، ولا يجوز الإمساك عن الطلاق بهدف الاضرار، او الانتقام ، فيتعين في مثل هذا المورد  مع تعذر استمرار العلقة الزوجية أن يحصل التوافق على المفارقة ضمن الموازين الشرعية.

 

 وهنا نطرح بعض الأسئلة : سائلين المولى عزوجل ان يحفظكم ويديمكم وهو نعم المولى ونعم النصير

  

 

السؤال 1:  هل يتحمل  الزوج الأول الاثم عندما أعاد أولاده من بلده ووثق بتعهد شقيقها الظاهر تدينه لكن لاحقا قال للزوج انه لا يتمكن من فعل شيء معها ، ولكنه لم يتخذ موقفا بحجم تعهده وقال اذهب الى والدها الذي أيضا لم يتعاون،. وهل يحق التشهير بهما وخاصه بمن تعهد له وكان سبب في إعادة الأولاد وبالتالي ضياعهم؟

 

ج1:         لا اثم عليه في إعادتهم ، إذ لا يجوز له منع الام من أولادها حتى بعنوان الضغط عليها، ولا يجوز له ابعادهم عنها ، وفي مثل هذا المورد  يجب على الزوج ان يعمل على رعاية وتربية أولاده التربية الشرعية الصحيحة وفي نفس الوقت عليه العمل على معالجة المشاكل بأساليب أخرى. فإن تعذرت العشرة مع زوجته بالمعروف فلتكن المفارقة بينهما بإحسان.

واما التشهير بأخيها وأبيها فليس له الحق في ذلك.

 

 

السؤال الثاني.  هل يتحمل الزوج اثم لعدم ذهابه للمحكمة وبالتالي حرمانه لسنوات من رؤية أولاده. وهل ما كان يرسله لأولاده يسقط عنه حق النفقة ، وهل يجب  عليه دفع شيء لزوجته طوال تلك المدة ،. وهل يحق له التشهير بأهل زوجته كونهم لم يتعاونوا بشكل صحيح. وما هو واجبه ؟

 

ج2:        لا يجوز التحاكم الى غير القضاة الشرعيين الذين يحكمون على طبق مذهب أهل  الحق ، و لا يجوز الذهاب الى المحاكم المدنية وخاصة في قضايا الاسرة والتي يكون الحكم فيها على طبق  القوانين المدنية او على طبق مذاهب أخرى،  نظرا لما يترتب على ذلك من أمور شرعية وعقائدية ولوجود اختلافات كثيرة في الاحكام توقع عددا من المكلفين في إشكالات شرعية كبيرة . الا في مورد الضرورة او  في مورد انحصار استرجاع الحق عبرها. ومع عدم الضرورة أو مع عدم امكان استرجاع الحق من خلالهم فلا وجه للتحاكم عندهم.

وأما بالنسبة للنفقة فإن كان ما ارسله لأولاده يقوم بمؤونتهم الواجبة فهو حينئذ يكون مؤديا لحقهم.

وأما لو كان أقل من حاجتهم الضرورية مع تمكنه فيكون مقصرا بحق أولاده، وأما إن كان ما بذله هو مقدار استطاعته وكانت حاجتهم اكثر ولم يتمكن من بذل ما يكفي لعسر فليس عليه في ذلك شيء لأن واجب اكمال نفقتهم ينتقل في هذا المورد الى والده إن كان حيا او مستطيعا ، فإن تعذر ذلك فينتقل وجوب النفقة على الأولاد او اكمال نفقتهم الى امهم التي يجب عليها ان تنفق عليهم مع تمكنها، وإن تعذر ذلك فعلى والدها.

 واما نفقة الزوجة فهي واجبة عليه حتى مع عجزه عن النفقة وتبقى حقا لها ودينا عليه سواء كان متمكنا او معسرا  فيما لو لم تكن ناشزا ،

وأما في مورد كونها ناشزا فيسقط حقها في النفقة ولا يجب تسديد شيء لها.

وأما التشهير بأهل زوجته فليس له الحق في ذلك، إذ ما على المحسنين من سبيل.

 

 

السؤال الثالث : في أي من المراحل التي سبق ذكرها كان الزوج مقصرا في النفقة او غيرها . او مأثوما ؟ وما هو تكليفه كون الأولاد في حالة غير جيدة .

 

ج 3: اتضح جوابه مما سبق.

 

 

السؤال الرابع.   هل طلاقها الغيابي الذي حصل هو فعلا يندرج في إطار المحافظة على القانون ام انه يجب اجراء الطلاق بالطرق الشرعية المعتبرة وهل ما فعله الزوج مجزي له ام كان يجب عليه غير ذلك ، وهل يؤثم بتأخير الطلاق ووضعه شرط ضمان حق الرعاية لأولاده .

 

ج 4: لا وجه لترتيب الأثر الشرعي لاحكام القانون في مثل هذا المورد لأن الطلاق الحاصل من المحاكم المدنية لا قيمة له من الناحية الشرعية فهو شرعا  كأنه لم يكن، وبالتالي فهي ملا تزال زوجته شرعا، وزواجها الثاني استنادا لذاك الطلاق باطل، لأن الطلاق المعتبر من الناحية الشرعية الذي يجيز للمرأة ان تتزوج بآخر  هو في احدى صورتين:

إما ان يكون قد حصل من الزوج، وهذا غير حاصل في هذا المورد.

وإما ان يكون قد حصل من الحاكم الشرعي بعد رفع القضية لديه في مورد مطالبة الزوجة  بالنفقة، مع امتناع الزوج عن الاستجابة لطلب الحاكم الشرعي بتأمين النفقة او بالطلاق، وفي حال تمنع الزوج عن كلا الامرين  فيحق حينئذ للحاكم الشرعي اجراء الطلاق ويكون بائنا.

وهذا لا يكون الا من قبل الحاكم الشرعي او وكيله المختص.

واما الاثم في ترك الطلاق فهو فيما لو كان الامتناع بهدف الاضرار وبالتالي على الزوج ان يعمل على انهاء الموضوع لما له من تداعيات شرعية خاصة على بناته.

 

 

 

 

السؤال الخامس. ما حكم زواجها الثاني. وهل يجب على الزوج الأول المبادرة الان الى الطلاق.  وهل البنات من الزوج الأول حلال على الزوج الثاني.

وهل يجب اطلاع الزوج الثاني على حقيقة طلاقها الأول لانه يعتقد ان طلاقها صحيح بناء لدعواها ،. وكذلك هل يجب توضيح الامر لمن هم حولها حول حقيقة الامر

 

ج5: اتضح مما مر بيانه ان الزواج الثاني باطل شرعا وبالتالي لا يترتب عليه الأثر الشرعي للزواج ولا تحل بنات الزوج الأول على الزوج الثاني.

ويتعين اطلاع الزوج الثاني لما سيترتب عليه من حكم حول اعتقاده بحلية بنات الأول عليه كونهن يعشن مع امهن،   وكذلك اطلاع من يعنيهم الامر لتدارك الاثار الشرعية المترتبة على ذلك.

 

 

السؤال السادس. في حال بطلان الزواج الثاني فهل اذا بادر الزوج الأول للطلاق يصلح الامر ؟

ام انه ينطبق عليه الرأي الذي يقول بانه يحرم على الزوجة مدى الحياة.

 

 

ج 6: مسألة الحكم ببطلان الزواج الثاني شرعا هي مورد اجماع بين فقهاء الامامية على طبق مذهب أهل البيت،

وأما مسألة إمكانية زواج الثاني من المرأة التي تزوجها وهي لا تزال شرعا على ذمة الزوج الأول فيما لو طلقها الأول فهي مورد اختلاف بين الفقهاء

بين من يفتي بإمكان ذلك، (كما يقول به سماحة السيد الروحاني الذي يرى أن لا مانع من الزواج بعد انتهاء العدة)

وبين من يفتي او يحتاط بالحرمة الأبدية .

وتصحيح الزواج يكون :

أولا : بانفصالها عن زوجها الثاني ، وعليها أن تعتد عدة وطء الشبهة فيما لو حصل دخول منه.

ثانيا: ان يتم طلاقها من زوجها الأول ، وتعتد منه عدة الطلاق.

ثالثا: بعد انتهاء عدة وطء الشبهة وعدة الطلاق فيمكنها اجراء عقد جديد مع زوجها الثاني .

 

 

السؤال السابع.  اذا كان القانون المدني يسقط حضانة الام في حال زواجها الثاني  لكنه يعطي الحق الى والدتها فهل يجب على الزوج اللجوء الى المحكمة لمحاولة إعادتهم اليه لكن النتيجة لا تكون مضمونة.

وهل يجب عليه دفع النفقة  كما كان يدفع وما هو تكليفه .

 

ج 7: حق الحضانة للام هو لعمر سبع سنوات قمرية، وفي حال زواج الام يسقط هذا الحق، وليس لام الزوجة الحق في حضانتهم في هذا المورد، فالحق هو للأب، كما مر بيانه.

وأما إن سلب منه هذا الحق بحكم القانون المدني وانحصرت إمكانية تحصيله باللجوء الى القضاء فيكون ذلك جائز بالنسبة له.

واما الحكم بنفقة الأولاد فلا مورد لسقوطها مع القدرة على الانفاق ولكن بما يؤمن حاجاتهم الاساسية.

 

 استفتاءات مكتب سماحة المرجع

السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

 

 التاسع من شهر ربيع الأول 1444

الموافق 5  تشرين الأول عام 2022

 

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة عن ادعاء بطلاق الحاكم الشرعي؟ عن الطلاق القانوني دون الشرعي؟ عن الطلاق التعسفي والحقوق الشرعية؟ عن الحقوق الشرعية بعد الطلاق؟ الخلوة الشرعية بينهما بدون الدخول لا توجب العدة : حدود النفقة الشرعية الواجبة على الزوج للزوجة : الطلقة التي يوقعها الحاكم الشرعي للضرر أو لعدم الإنفاق : إعطاء الزوج نفقتها فللحاكم الشرعي أن يطلّقها : الاعتقال بتهمة ترويج المخدرات ليس مجوزاً للطلاق من دون رضاه :