استفتاء:
اذا مارس المكلف اللواط مع صبي ، (مع عدم قطع اللائط ببلوغِ الملوط به حين فعل تلك الفاحشة والعياذ بالله) في هذه الحالة :
هل يجوز له الزواج من اخت الملوط به ام تحرم عليه؟
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
نعم تحرم عليه، ولا يجوز له الزواج من اخت الملوط به.