فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-9278     

عن قسمة الإرث وفق الوصية المخالفة للشرع؟

استفتاء:

 مشكلة ارث هناك اخوان واختان صلة القرابة بينهما (اولاد خالة)، هؤلاء الاخوان تزوجا الاختين (قبل سبعين سنة).

احدهما لم يرزق بأولاد والثاني رزق بأولاد، فقام الاخ صاحب الابناء بإعطاء اخيه بنتان منذ ولادتهما (وبرضاء جميع الاطراف) وتم تسجيلهما في النفوس بإسمه وكان ذلك بعلم جميع الاهل والاقارب والاصدقاء.

 قبل وفاة الاخ المتبني كان يملك دار سكن واحدة وفي اثناء المرض الذي توفي فيه الاخ المتبني، حضر الاخ الاب لبنتيه وابدى سعادته بأنه سيملك بيت اخيه بعد موته بقوله ان هذا البيت سيكون ملكا لي بعد موت اخي.

وهذا على مسمع من اخيه

وبناء على ذلك قرر الاخ المتبني تسجيل البيت بأسماء ابنتيه من التبني الا ان زوجته منعته بحجة عدم ضمان المستقبل اي عدم ضمان ازواج البنات،

وبناء على ذلك قرر الاخ المتبني تقسيم البيت الى اربعة اقسام وتم تسجيلها في دائرة الطابو وصدر سند [باسمه واسم زوجته واسم البنتين]

وقد أوصى ابنته الكبرى بأن حصته توزع على الثلاثة الباقين بعد وفاته ونهاها مرارا من ان تدفع اي شيء لأخيه سواء في حياته او بعد موته وقد قال هذا بشهود.

وفعلا بعد وفاته صدر قسام شرعي ووزعت حصته على الثلاثة الباقين.

  وبعد حوالي ١٥ سنة توفي الاخ الاب ولم يعطوا البنات اي شيء من الورث او من حقهم.

 وبعد حوالي عشرين سنه توفت زوجة الاخ المتبني وكانت قد ذكرت اكثر من مرة امام بناتها وازواج بناتها واحفادها ان البيت هو ملك لبناتها واحفادها البالغ عددهم ٦ احفاد اربعة من البنت الكبيرة واثنين من البنت الصغيرة.

 وبعد وفاتها وجدت وصية بتقسيم المال والذهب بين بناتها والاحفاد وللصدقات.

  اي هل يحق للبنتين والاحفاد تقسيم البيت بناء كلام المرحومة الشفهي اثناء حياتها؟

وايضا للاسباب التالية:

اولا: اخت المتوفاة واولادها منعوا الورث عن البنتين، وهذا منذ موت الاب الفعلي (الذي بدوره قاطع بناته ومنع ماله عنهما ومنع توريثهما) منذ اكثر من ٩ سنوات.

 

 ثانيا: منذ ٤ سنوات والبنتان تنتظران ان يتم اخبار اخت المتوفاة بوفاة اختها، لكن اولاد الاخت المتوفاة يرفضون بشكل قاطع اخبار امهم بوفاة اختها خوفا على صحتها.

وهم يحولون بين البنتين وبين امهم.

علما ان للانتظار اي انتظار تقسيم الورث ضرر على البنتين.

 ثالثا: منذ ٤ سنوات والى الان واولاد الاخت المتوفاة لم يطالبوا او يذكروا اي ورث وهم على اتصال مع خواتهم (البنتين المتبنيات).

 بل ان بعضهم قد توفي رحمهم الله دون ان يطالبوا خلال حياتهم بورث امهم. وجزاكم الله كل خير بحق محمد وال محمد

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

ما حصل من تبني العم والخالة للبنتين ليس له اثر شرعي وإن كانتا قد سجلتا بالدوائر الرسمية على انهما ابنتان للعم والخالة.

وبالتالي فإن الإرث الشرعي لا بد وان يكون على وفق النسب الشرعي وليس وفق ما هو مسجل بالأوراق الرسمية.

فالبنتان يتملكان من عمهما ما ملكهما إياه في حياته وليس لهما شيء من تركته مع وجود ابيهما لأنه الوارث مع عدم وجود الطبقة الأولى.

وتقسيم تركته وحصته التي تركها لنفسه من البيت على البنتين وخالتهما هي قسمة غير شرعية لأنه لا حق للبنتين مع وجود ابيهما.
وكذلك الحال فإنه عند وفاة الاب الفعلي لا يجوز حرمان بنتيه الذي تبناهما اخوه من ميراثه لانهما من ابناءه الشرعيين.
وكذا كل ما يترتب على انتقال التركة فلا بد من ان تتم مراعاة القسمة الشرعية للنسب الفعلي وليس المسجل في الدوائر الرسمية.

مواضيع ذات صلة اشترك ورثة بكامل حصصهم الإرثية من والدهم بشركات : التصرف بكل اموال و ممتلكات على النحو الذي ذكر في الوصية : تولية النساء علي الوصية بدلا من الوصي الذکر : اذا ثبتت الوصية الشفاهية لا حاجة الي الکتبية و لکن : عن اختفاء الوصية :