فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-9237     

عن صحة المعاطاة في النكاح؟

استفتاء:

 السلام عليكم

ينسب على شبكات التواصل الاجتماعي إلى سماحة السيد الروحاني حفظه الله أنه يقول بصحة المعاطاة في النكاح، وعدم احتياجه إلى الإيجاب والقبول اللفظيين، وأنَّه ذكر ذلك في كتاب (فقه الصادق) بقوله:

 (فتحصل انه لامانع عقلا ولا شرعا من جريان المعاطاة في النكاح ، ومقتضى العمومات والاطلاقات جريانها فيه كسائر مضامين العقود ، ولكن قام الاجماع على عدم الجريان وهو المستند لو ثبت وكان تعبدياً لا مستندا إلى الوجوه المتقدمة، وهو الفارق بين النكاح وغيره من مضامين العقود، فإنه يجوز انشائها بالفعل بخلافه).

 ولكن ورد في المسألة 2859 من منهاج الصالحين لسماحة السيد (يحتاج الزواج الدائم والمنقطع إلى العقد الشرعي ، وهو الايجاب والقبول).

 وفي المسألة 1643 (تجرى المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الايقاعات إلا في موارد خاصة ، كالنكاح على الأحوط، والطلاق والعتق والتحليل، وتجرى في الرهن والوقف أيضا). فنود افادتنا بما يلي:

 1. هل أفتى سماحة السيد فعلاً بصحة المعاطاة في النكاح ؟

وما هي حقيقة رأيه حفظه الله ؟

 2. ما مفاد ما ذكره سماحة السيد في كتاب (فقه الصادق) حول ذلك ؟

 هل يدل فعلاً على صحة المعاطاة في النكاح ؟

 وشكراً لكم

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

ج1: ليس ذاك الادعاء صحيحا على الاطلاق ، إذ الفتوى المشار اليها في المسألة 2859 صريحة بأن النكاح يحتاج الى العقد الشرعي المتقوم بالإيجاب والقبول.

والمسألة 1643 استثنت النكاح والطلاق والعتق والتحليل عما تصح به المعاطاة.

ج2: كلا لا يدل ما ورد في فقه الصادق على صحة المعاطاة في النكاح بل أن ما ورد بيانه فيه مناقشة لخمس من الأدلة التي استدل بها على عدم صحة المعاطاة في النكاح وقلنا أنها غير تامة.

ولكن يبقى لدينا الدليل المعتمد على عدم صحة المعاطاة في النكاح هو الاجماع التعبدي، لعدم ثبوت ان سبب اجماعهم هو تلك الوجوه التي ناقشناها، فالاجماع التعبدي الكاشف عن دخول المعصوم عليه السلام هو اجماع معتبر في الاستدلال، ويضاف الى ذلك أولوية الاحتياط في الدماء والفروج، وهذه من مصاديقها أيضا.