استفتاء:
السلام عليكم ،
المعروف أن النافلة يوم الجمعة ٢٠ ركعة وتصلى بأجمعها قبل صلاة الظهر ، فهل هذا الحكم عزيمة أم هو الأفضل ،
بمعنى أنه هل يجوز الإتيان بالنافلة كسائر الأيام ١٦ ركعة ٨ ركعات قبل الظهر و ٨ ركعات قبل العصر
أم يكون هذا من التشريع المحرم ؟
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
النافلة امر مستحب ، ويمكن الاتيان بها يوم الجمعة كبقية الأيام، ولا اشكال في ذلك.