استفتاء: 
 السلام عليكم ،
 المعروف أن النافلة يوم الجمعة ٢٠ ركعة وتصلى بأجمعها قبل صلاة الظهر ، فهل هذا الحكم عزيمة أم هو الأفضل ،
بمعنى أنه هل يجوز الإتيان بالنافلة كسائر الأيام ١٦ ركعة ٨ ركعات قبل الظهر و ٨ ركعات قبل العصر
 أم يكون هذا من التشريع المحرم ؟
جواب: 
  باسمه جلت اسماؤه
النافلة امر مستحب ، ويمكن الاتيان بها يوم الجمعة كبقية الأيام، ولا اشكال في ذلك.
