فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-9185     

عن تملك مال الخمس، وتخميس الزائد منه؟

استفتاء:

 سماحة المرجع الديني الكبير السيد الروحاني دام ظلكم الوارف

السلام عليكم ورحمة الله

نرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة على الاسئلة التالية:

 1_ سهم الامام عليه السلام أو سهم السادة هل يُملّك أم لا؟

 2_ الفقير الشرعي إذا استلم أحد السهمين في الخمس بإجازة المرجع أو وكيله وكان له رأس سنة خمسية وكان قد بقي لديه شيء من هذا المال فهل يجب عليه تخميسه ؟

وبالعموم مال الخمس هل يخمس أم لا؟

 أفتونا مأجورين

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

ج1: ما يعطى للمستحق من سهم السادة الاشراف أو من سهم الامام أرواحنا فداه فإنه يصير ملكا لمستلمه إن كان استلامه لها وفق الموازين الشرعية المعتبرة في جواز استلام الحقوق الشرعية.

ج2: ما يملكه المكلف بالخمس او الزكاة او من رد المظالم ويبقى عنده الى رأس سنته الخمسية فيتعين عليه احتساب هذا الزائد من فاضل مؤونة السنة ويتعلق فيه الخمس .