استفتاء:
سماحة المرجع الديني الكبير السيد الروحاني دام ظلكم الوارف
السلام عليكم ورحمة الله
نرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة على الاسئلة التالية:
1_ سهم الامام عليه السلام أو سهم السادة هل يُملّك أم لا؟
2_ الفقير الشرعي إذا استلم أحد السهمين في الخمس بإجازة المرجع أو وكيله وكان له رأس سنة خمسية وكان قد بقي لديه شيء من هذا المال فهل يجب عليه تخميسه ؟
وبالعموم مال الخمس هل يخمس أم لا؟
أفتونا مأجورين
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
ج1: ما يعطى للمستحق من سهم السادة الاشراف أو من سهم الامام أرواحنا فداه فإنه يصير ملكا لمستلمه إن كان استلامه لها وفق الموازين الشرعية المعتبرة في جواز استلام الحقوق الشرعية.
ج2: ما يملكه المكلف بالخمس او الزكاة او من رد المظالم ويبقى عنده الى رأس سنته الخمسية فيتعين عليه احتساب هذا الزائد من فاضل مؤونة السنة ويتعلق فيه الخمس .