فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-9162     

عن الرجوع في الهبة للزوجة؟

استفتاء:

 لقد وهبت زوجتي نصف البيت لأنها لا ترث منه شيء بعد وفاتي وكنت خائفا من اولادنا ان يرموها خارج البيت بعد وفاتي.

ولكن بكل اسف زوجتي الان لا تريد الاستمرار معي كزوجة.

فطلبت منها ارجاع البيت ولكن هي رافضة.

حبيت اعرف نظرة الشرع في ذلك مادام هي رافضة الاستمرار معي كزوجة. ولكم جزيل الشكر

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

لا ترث الزوجة من الأرض وليس من الدار، فلها حصتها من الدار بعد تقييمها بمعزل عن قيمة الأرض.

وأما هبة الزوج فهي لازمة ولا يمكن الرجوع بها إن كانت مطلقة بلا شرط، وإما إن كانت مشروطة، فيمكن الرجوع بها في حال اختلال الشرط، فإن فهم من الهبة انها مشروطة ببقاء علقة الزوجية لكي تنال حصة من المنزل وحصل انتفاء لهذه العلقة ، فيمكن الرجوع في هذه الهبة،

والطلاق هو ابغض الحلال الى الله وهو الحل في مورد تعذر استمرار المعيشة بين الزوجين.