فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-9025     

عن لقطة مالية ؟

استفتاء:

انا اسكن في فرنسا في ضاحية من ضواحي باريس وانا امشي وجدت على الأرض مبلغ 180يورو اخذتها وكان يمشي في الاتجاه المعاكس شخص بمسافه وتبعته ظنا ان المال له وتبين لي انه ليس صاحب هذا المال وسكان المنطقة حسب تصوري خمسين بالمائة مسلمين سنة والباقي ديانات أخرى.

 ما حكم هذا المال وكيف ابرء ذمتي منه؟ ارميه في المكان الذي وجدته فيه اسلمه للمسجد الموجود في المنطقة وهو للسنة؟ والذي اتصورهم وهابية وهذا المال مكون من خمسين وكم عشرين وكم عشره وهذه فئات نقديه يتكون منها هذا المبلغ وهذا المال لا اعلم ان ملكيته لمسلم او لغير مسلم

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

بما أن هذا المال ليست فيه علامة خاصة ليصار الى الإعلان عنه، وأن الإعلان في مثل هذه الحالة قد يكون متعذرا، فأنت مخير بين ثلاث أمور: الأول: أن تتصدق به عن صاحبه الى أناس مؤمنين مع الضمان فيما لو عرف صاحبهم فيما بعد.

الثاني: أن تتملكهم مع الضمان فيما لو عرف صاحبهم لاحقا.

الثالث: ان تبقي المال معك أمانة فيما لو عرف صاحبه، ولكن بدون ضمان.

مواضيع ذات صلة ان كانت اللقطة مما لايجوز تملكها و لا التصدق :