استفتاء:
ما حكم الزواج من أخت الملوط به مع العلم بأن اللواط كان به في حال كون اللائط و الملوط به في سن البلوغ
و هل يجوز الرجوع لمن يقول بجواز الزواج في حال كان مرجعي يقول بالاحتياط الوجوبي في مثل هذه الحالة.
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
يحرم الزواج من اخت الملوط به اذا كان الملوط به صغيرا غير بالغ، وأما إن كان بالغا عند ارتكاب تلك الفاحشة به، فلا يحرم الزواج من اخته.