استفتاء:
هل يفهم من كلام السيد الخوئي في منهاج الصالحين حول الشهادة الثالثة (ويستحب الصلاة عليه عقب ذكر اسمه الشريف والشهادة لعلي بالولاية وامر المؤمنين في الاذان وغيره) هل يفهم جواز الاتيان بالشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والاخير في الصلاة الواجبة
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
ما يقصد بغير الاذان هو الإقامة مثلا او مطلق الذكر كالقنوت او غيره، اما في التشهد فلا يجوز لان الواجب هو الاقتصار على المنصوص في الصلاة.