استفتاء:
هل القول بالتحريف يستدعي رمي القائل به بالكفر أو الانحراف، سواء كان شيعيّاً أم سنّيّاً؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه
القائل بالتحريف ـ زيادة أو نقيصة ـ لا يجوز رميه بالكفر ، فإنّ كلّ مَن تشهّد الشهادتين محكوم بالإسلام، إلاّ أن ينكرهما أو ينكر ضروريّاً من ضروريّات الدين لغير شبهة، مع التفاته إلى الملازمة بين الانكار وتكذيب المشرِّع.