استفتاء:
في أي قسم من أقسام التشريع ( الواجب ، الحرام ، المستحبّ ، المكروه ، المباح ) يكون وضع تصرّفات الأنبياء (عليهم السلام) التي ورد فيها النهي من قِبل الله تعالى ،من قبيل قوله تعالى لنبيّ الله آدم (عليه السلام) : ( وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ ) ، وقوله لنبيّ الله نوح (عليه السلام) : ( وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذينَ ظَلَمُوا ) ، وقوله للنبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) : ( وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ ) ، وغيرها ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
بما أنّ الأنبياء (عليهم السلام)معصومون عن كلّ خطأ ، فلا يمكن أن يكون النهي الموجه إليهم نهياً مولويّاً تشريعيّاً ، بل ينبغي حمله على النهي الإرشادي ، كما لا يخفى .