فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-6931     

الشهادة فی شخصین أحدهما أو کلاهما حالق لحیته :

استفتاء:

 لو انحصرت الشهادة فی شخصین أحدهما أو کلاهما حالق لحیته، فهل یجوز التعویل علی هذه الشهادة ؟

جواب:

باسمهِ جلّت أسماؤه

 إن كان المورد مما تعتبر فيه شهادة العدلين ، وكان أحد الشاهدين – فضلاً عن كليهما – حالقاً للحيتهِ ، لم تُقبل الشهادة ، إلا أن يكون معذوراً في ذلك .

وإن كان مما يُكتفى فيه بشهادة العدل الواحد ، صحَّ التعويل على شهادة غير الحالق للحيته منهما ، وكذا على حالقها فيما لو كان معذوراً .


وإن كان المورد مما يُكتفى فيه بشهادة غير العدل – كما في أغلب الموارد الخارجة عن باب المرافعات – صحَّ التعويل على شهادتهما ، إن كانت مورثة للإطمئنان .

مواضيع ذات صلة شهادة حالق اللحیة : هل أنّ حالق اللحیة فاسق : عقوبة حالق اللحیة : بحلق لحیته بالآلات الحدیثة : تلجؤه الحاجة إلی نتف لحیته : مَن یقوم بنتف لحیته :