استفتاء:
لو انحصرت الشهادة فی شخصین أحدهما أو کلاهما حالق لحیته، فهل یجوز التعویل علی هذه الشهادة ؟
جواب:
باسمهِ جلّت أسماؤه
إن كان المورد مما تعتبر فيه شهادة العدلين ، وكان أحد الشاهدين – فضلاً عن كليهما – حالقاً للحيتهِ ، لم تُقبل الشهادة ، إلا أن يكون معذوراً في ذلك .
وإن كان مما يُكتفى فيه بشهادة العدل الواحد ، صحَّ التعويل على شهادة غير الحالق للحيته منهما ، وكذا على حالقها فيما لو كان معذوراً .
وإن كان المورد مما يُكتفى فيه بشهادة غير العدل – كما في أغلب الموارد الخارجة عن باب المرافعات – صحَّ التعويل على شهادتهما ، إن كانت مورثة للإطمئنان .