استفتاء:
اذا شكت المراة هل طهرت من الحيض او لا، و على هذا الاساس لم تغتسل للصوم و افطرت، ثم اكتشفت بعد اذان الفجر انها طهرت؛ فهل يجب عليها كفارة الافطار العمدي لانها شكت و لم تغتسل من الحيض و لانها افطرت ايضا ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
لا تجب عليها کفارة العمدي لاستصحاب بقاء الحيض في حين الافطار .