استفتاء:
هل يشترط في الصوم المستحب الطهارة من حدث الحيض قبل الفجر بمعنى لو طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل الى ما بعد الفجر فهل يصح منها الصوم المستحب ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
کما يبطل الصوم بالبقاء علي الجنابة متعمدا کذلك يبطل بالبقاء عي حدث الحيض إلى طلوع الفجر، و لکن يختص ذلك بصوم شهر رمضان و ان کان الاحوط الحاق قضائه به أيضا، و لا يلحق به الواجب الآخر و المندوب.