استفتاء:
لو تمضمض الإنسان للوضوء أو غيره ووصل مقدار قليل من الماء إلى مقدمة الحلق فهل ذلك مبطل للصيام ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
لا يبطل الصوم إذا كان يتمضمض للصلاة الواجبة ، ولا شيء عليه ، وإن كانت لصلاة مستحبة فالاحوط استحبابا القضاء ، وأما لغير الوضوء فعليه القضاء.