استفتاء: 
 التظليل من المحرمات و اذا تظلل يجب عليه ان يدفع كفارة التظليل ولو كان مضطرا، لكن لو منعت الدولة من عدم التظليل و اجبرت الحاج او المعتمر على التظليل، فهل ايضا يجب عليه دفع الكفارة بهذه الحالة ؟ 
 
جواب: 
 باسمه جلت أسماؤه
نعم يجب دفع الکفارة مع جواز التظليل تکليفا .
 
 
