فارسی
تحديث: ١ جمادي الاولي ١٤٤٦
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-6754     

عن العمرة بوضوء غير صحيح :

استفتاء:

 اديت العمره بوضوء غير صحيح ثم اديت اخرى بوضوء صحيح ولم اكن اعلم وقتها ببطلان الوضوء للأولى وتذكرت اني لم اقصر جهلا للثانيه . الا اعتبر متحللا اذا قصرت الان ويبقى علي طواف النساء وصلاته ؟

الا يعتبر طوافي في الثانيه مصححا للأولى؟ وهل هذه المسأله مورد اجماع؟ 

 الرجاء الاجابه فى اسرع وقت ممكن حفظكم الله ورعاكم هذه المسألة، غير معنونة في الروايات والمتون الفقهية ولا أدر انه مورد إجماع أم لا ؟

 

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

الظاهر ان الطواف للعمرة الاولى بما انه باطل فأنت محرم بالاحرام للعمرة الاولى ،

والاحرام الثاني مؤكد لذاك ، وعليه فطواف النساء المأتي به بالوضوء الثاني يوجب صيرورتك متحللا بعد التقصير .

ظهر حكمه مما ذكرناه وهو المصححية .

 
مواضيع ذات صلة مقتضي قاعدة لا حرج جواز ترك العمرة : ناب عن جماعة في العمرة المفردة فهل تكفي صلاة طواف واحدة : العدول من العمرة المفردة إلى عمرة التمتع : العمرة والاستحاضة : عن الشك في التقصير بعد أداء العمرة :