استفتاء: 
 توفي رجل و ترك زوجة و خمسة أولاد، ثلاثة رجال و امرأتين، و لم يترك من غير المنقول إلا داره التي كان يسكنها و عائلته و لم يبع الورثة الدار لاقتسام الحصص احتراماً و إجلالاً للأم، و دفعاً لكل مشكلة قد تحصل بين الإخوة، و لو باعوا الدار لتمكن بعضهم و اسـتطاع لأداء فريضة حجة الإسلام  فهل يجب ـ و الحال هذه ـ بيع الدار لاسـتحصال الاسـتطاعة أم لا ؟
 
جواب: 
 باسمه جلت أسماؤه
لو لم يکن مانع عن بيع الدار و لو حصة ذلك البعض يصير هو بنفس ذلك مستطيعا فيجب عليه الحج و لکن لا يجب بيع الدار بل لو اقترض و حج او صار اجير لخدمة الحجاج و حج او حج متسکعا يکون کافيا عن الحج الواجب .
 
 
