فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-6710     

أسئلة عن الانابة و کفايتها عن الرجوع في العمرة :

استفتاء:

 شكراً لجوابكم على سؤالي المتعلق بشخص رجع الى بلده بعد العمرة المفردة واكتشف ان طواف القدوم باطل وقد اجبتم بجواز النيابة وكفايتها كما يراها السيد الخوئي وهنا عندي مساءل اخرى :

1- اذا خرج الشخص من مكة وهو محرم سواء كان متعمداً او غير متعمد ورجع الى بلده فهل تكفي الانابة حتى مع المقدرة وتحله من احرامه ام يجب عليه الرجوع ؟

2- شخص رجع من مكة واكتشف ان طواف القدوم باطل وتكفي الانابة عندكم وقد ارسل شخصاً ينيب عنه و لكنه لم يخبره بالسبب و انما قال له اعتمر عني ( بمعنى ان المنيب اعتمر من الميقات الى نهاية الاعمال وهي في باله مستحبة ولكن في ظن الشخص هي نيابة احتياط عن عمرته لتحله من احرامه ) فهل هذه النيابة تكفي وتحله من احرامه ؟

3- شخص اصابه ريح في طواف القدوم وقبله واثنائه وفي طواف النساء وصلاته ايضاً ورجع الى بلده وشك هل يبني على انه خرج وينيب شخصاً يعتمر عنه حتى مع مقدرته وتكفيه وتحله من احرامه لكي يزيح عنه الهم والشك ؟ 

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

1- ان لم يكن معتمداً تكفي النيابة .

2- النيابة تكفي للخروج – فإن قصد الامر في موارد الاحتياط لا يجوز لكونه تشريعاً و هذا الشخص لكونه معتقدا للامر لا يكون قصده تشريعاً محرماً .

3- يبني الشاك على عدم الخروج لقاعدة الفراغ .