استفتاء:
إذا وقف الحاج في المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين فما هو حكم حجه ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
اذا كان الحاج من الضعفاء او المرأة او ذوي الاعذار يصح حجه لان وقت الوقوف لهم من اول الليل ـ و ان كان من غير هم الذي يكون وظيفته الوقوف من طلوع الفجر ـ فان كن عالما عامدا مختارا يبطل حجه و يجب عليه كفارة شاة و ان كان عن جهل او نسيان صح حجه و عليه كفارة شاة .