استفتاء:
ماهو حكم دائم الحدث كالمبطون والمسلوس اذا كان خروجه لتجديد الوضوء حرجا عليه ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
ان كان مفروض السؤال انه لايتمكن من إيتان الطواف مع الوضوء ولو بتجديده ولو في أثناء الطواف ولم يتمكن من التيمم ـ فالظاهر أن حكمه حكم من لا يتمكن من أصل الطواف فاذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الإستنابة للطواف والاولى ان يأتي هو ايضا بالطواف من غير طهارة وان كان المفروض تمكنه من التيمم فيجب أن يطوف مع التيمم ـ ويستنيب المبطون للطواف مضافا إلى طوافه مع التيمم .