استفتاء: 
 هل يجوز للنائب في صلاة الطواف ان يؤخرها حتى يذهب المنوب عنه إلى المسعى ويأتي بالسعي ؟ 
 
جواب: 
 باسمه جلت أسماؤه
لايجوز لأمرين :
 الاول ـ لزوم المبادرة الى الصلاة بعد الطواف بمعنى ان لا يفصل بين الطواف و الصلاة عرفا .
 الثاني ـ اعتبار كون السعي بعد الطواف و صلاته .
 
 
