استفتاء:
شخص يعمل سائقا لدى شركة للنقل الجماعي ويكلف أحيانا بالذهاب إلى مكة للعمل ولا يسمح له بالإحرام لدخولها من قبل إدارة الشركة ويتعرض للفصل من العمل إن وجد محرما ، فما هو تكليفه ؟
وقد لا يتمكن من الإحرام وأداء العمرة أصلا لظروف العمل الذي يوجب عليه الذي يوجب عليه الدخول والخروج المستمرين ، فما هو تكليف هؤلاء ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
يجوز لهم الدخول إلى مكة بلا إحرام ولا أداء العمرة .