استفتاء:
ما حكم حجامة المحرم وذلك:
1- لإقامة السنة، او حفظ الصحة او غيرهما من الدواعي كالتوقي من شدة المرض ؟
2- ما حكمه لو كان لاجل الاستعلاج وكان بنظر الطبيب المعالج ضروريا للعلاج او للتوقي من شدة المرض ولا يمكن تأخيره الى بعد أيام الحج ؟
3-ما حكم حلق موضع الحجامة أثناء الاحرام لو كان الحلق ضروريا ؟
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
لا تحرم الحجامة على المحرم مطلقا، نعم هي مكروهة . لا اشكال فيه ولا يكره. لا يجوز الحلق الا مع اقتضاء الضرورة او صيرورة بقاء الشعر موجبا للمرض.