استفتاء: 
ما حكم حجامة المحرم وذلك:
 1- لإقامة السنة، او حفظ الصحة او غيرهما من الدواعي كالتوقي من شدة  المرض ؟ 
2- ما حكمه لو كان لاجل الاستعلاج وكان بنظر الطبيب المعالج ضروريا للعلاج  او للتوقي من شدة المرض ولا يمكن تأخيره الى بعد أيام الحج ؟
 3-ما حكم حلق موضع الحجامة أثناء الاحرام لو كان الحلق ضروريا ؟ 
جواب: 
  باسمه جلت اسماؤه
 
لا تحرم الحجامة على المحرم مطلقا، نعم هي مكروهة . لا اشكال فيه ولا يكره. لا يجوز الحلق الا مع اقتضاء الضرورة او صيرورة بقاء الشعر موجبا للمرض.
