استفتاء: 
التظليل من المحرمات و اذا تظلل  يجب عليه ان يدفع كفارة التظليل ولو كان مضطرا، لكن لو منعت الدولة من عدم  التظليل و اجبرت الحاج او المعتمر على التظليل، فهل ايضا يجب عليه دفع  الكفارة بهذه الحالة ؟ 
جواب: 
  باسمه جلت اسماؤه
 
نعم يجب دفع الکفارة مع جواز التظليل تکليفا .
