استفتاء:
التظليل من المحرمات و اذا تظلل يجب عليه ان يدفع كفارة التظليل ولو كان مضطرا، لكن لو منعت الدولة من عدم التظليل و اجبرت الحاج او المعتمر على التظليل، فهل ايضا يجب عليه دفع الكفارة بهذه الحالة ؟
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
نعم يجب دفع الکفارة مع جواز التظليل تکليفا .