استفتاء:
ما هو حكم الجلود المستوردة من الدول غير الإسلامية بمصاديقها المتعددة كالأحذية و الحقائب و معاصم الساعات و مقاعد السيارات الفخمة و غيرها؟ و هل يمكن الاستناد إلى قاعدة أو أصل الطهارة للحكم بطهارتها، أو إلى العلم الاجمالي حيث نعلم من بعض التقارير التجارية أن هناك بعض الدول الإسلامية كدول الشمال الأفريقي و تركيا تقوم بتصدير الجلود إلى بعض الشركات الأوربية التي تقوم بدورها بتصنيعها بعد دباغتها و تصديرها ثانياً إلى الدول الإسلامية؟ مع العلم ان الجلود تكون مختلطه مع جلود من دول اوربية؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
في الجلود المتخذة من الحيوان الذي لا يعلم انه مذکي ام ميتة و منشأ الشك کان ما ذکرتم او غيره، الاظهر هو الحکم بالطهارة و لا مورد لاصالة عدم التذکية التي يسند اليها في الحکم بحرمة کل اللحم، بل المرجع فيها هو اصالة الطهارة؛ و لو فرضنا حصو ل العلم الاجمالي بعدم تذکية جملة منها -و کان جميع اطراف العلم الاجمالي محل الابتلاء- يحکم بلزوم الاجتناب عن الجميع.