استفتاء:
هل يجوز قتل الحيوانات لا لسبب لنزهة فقط ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
طفحت كلمات الفقهاء طبعا للنصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام بانه تجب النفقة للبهائم المملوكة التي منها دود القز و النحل و يقوم مقام نفقتها تخليتها في المرعي فيه و يجتز بعلفه و لو لم يجزها فعلي المالك الاتمام و مبتنيا علي ذلك ذكروا فروعا :
1ـ لو كان للبهيمة ولد يرضع وفر عليه من لبنها قدر كفايته لكونه النفقة الواجبة عليه .
2ـ لو كان اخذ اللبن مضرا بالبهيمة نفسا لقلة العلف لم يجز بل وجب ان يبقي في الضرع شيئا لئلا تتاذي بذلك .
3ـ قال الشهيد الثاني يجب ان يبقي للنحل شيء من العسل في الكوره لو احتاجت اليه بمقدار ما يكفيها و قال هو و غيره ان القز انما تعيش بورق التوت فعلي مالكها بكفايتها منه و حفظها من التلف و ذكرو فروعا اخر ذكرناها في كتابنا فقه الصادق ج 33 ص 492.