استفتاء:
من المشهور بين الفقهاء أن شعر الغزل مجاز شرعاً حتى أن بعضهم أنشد الغزل بنفسه كالشريف الرضي في ديوانه .
السؤال :
هل يجوز الغزل إذا كان تشبيباً بامرأة بعينها أم أنه لا يجوز إلا إذا كان من نوع النسيب ؟
هل يجوز أن يكون الغزل توصيفياً يصف أعضاء المرأة ويصف اللقاء وما حدث في المضجع وغير ذلك أم يجب أن يقتصر المؤمن على قول الغزل العفيف ؟
هل يجوز للمرأة الشاعرة ما يجوز للرجل؟
فهل يجوز مثلاً أن تقول المرأة غزلاً من الغزل النسيب والعفيف أم لا يحق لها إنشاد الشعر مطلقاً ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
التشبيب حتى ما تعارف في سنة الشعراء قديماً و حديثاً من حيث هو ما لم ينطبق عليه احد العناوين المحرمة كالفحش و الغيبة و التهمة و الهتك و نحوها لا دليل على حرمته و ما ذكر من الأدلة على حرمته خصوصاً اذا كان شعراً ذكرناها جميعاً في كتابنا فقه الصادق و أجبنا عنها و لا فرق بين الشاعر و الشاعرة فراجع .