استفتاء: 
 بناءا على ماذهب إليه سماحتكم وما ذهب إليه السيد الخوئي (قده) أيضا من جواز تملك مال الناصب للمؤمن .
 فهل يجوز غبن الناصب في البيع والإجارة ونحوهما ؟ وعلى فرض الجواز فهل يجب الخمس في مقدار الغبن ؟ وهل للناصب خيار الغبن أم لا ؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه
 بناءا” على جواز تملك مال الناصب يجوز غبنه بطريق اولى و لاخيار له مع الغبن و يجب فيه الخمس  .
 
 
