استفتاء:
ما حكم عمل الحجام وهل ينزل بمنزلة الطبيب لعدم الضمان فيما إذا لزم من عمله ضرر على المحتجم من دون ان يكون تقصيرا منه ؟ وما حكمه ما لو كان قاصرا في ذلك ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
الاظهر هو الضمان مع كون الخطأ من الحجام وسبق يده وعدمه مع كون المحل غير قابل كما لو كان المحتجم ضعيف المزاج وغير متحمل للجرح .