استفتاء: 
نرفع اليكم هذا الاستفتاء في حادث سيارة يقودها شخص توفي فيها السائق و  أصيب الآخر بأضرار بالغة مع العلم أن المسبّب هو هذا السائق الذي توفي  (رحمه الله) و أصيبت السيارة الأخرى بأضرار و من فيها و حينما قدّم المرور  تقريره عن الحادث قالوا أن نسبة الضرر 100%  و المسبّب هو السائق المتوفى و الآن نحن إمام مشكلة حيث  أن العرف العشائري يقضي بأن نستلم نحن أهل  السائق المتوفي (المسبب للحادث) فصلاً مالياً عوض الحادث .
 فهل يحق لنا  استلام الأموال (نحن أهل المصاب و السائق) و حيث انه هو المسبّب للحادث كما  ذكرنا؟  
السؤال الثاني: أن السائق هو ابن عمّ الجريح معه في نفس السيارة  المسبّبة للحادث، فهل لابن عمّ هذا  الجريح  أن يطالب بفصل أو دية عن ما  أصابه من أضرار ؟ و ما هو تكليفنا ؟ أليس علينا حق أن ندفع بدل المتوفي  المسبّب قيمة الأضرار التي لحقت بالسيارة المتضرّرة الثانية و اصحابها هم  المتضررون شرعاً لا نحن.
جواب: 
بإسمه جلت أسماؤه
العرف العشائري لا قيمة له  في الحکم الشرعي کما أن اتّباع الحکومة لا يکون لازماً اذا کانت موقفة  لما جعله الشارع الأقدس و أمّا الحکم الشرعي فبالنسبة إلى الأضرار  الواردة على السيارة فالضامن نفس السائق فيؤخذ من أمواله و لا تکليف شرعي  على ورثة السائق المتوفى في سبب الحادث و أمّا دية السائق المتوفى و من في  تلکم السيارة من ابن العم و غيره فهي على السائق للسيارة المسببّه للحادث فحيث انه مات فيودّي من ماله والله العالم.