استفتاء:
شخص يأخذ اموال من الاخرين لغرض تعيينهم في وظيفة و لكنه في الحقيقة يخدعهم و الامور المترتبة على ذلك كثيرة بطبيعة الحال مثل التاخير و قد يترك الفرد فرصا اخرى بسبب تلك الوعود الكاذبة سؤالي هو اذا اكتشف الفرد كذب ذلك الشخص و تاكد منه فهل يجوز الاقتصاص منه و ما نوع الاقتصاص علما انه ان ترك هكذا فانه سيفعلها مع اخرين والله العالم كم فعلها مع اخرين علما ان الشكوى القانونية غير مجدية بحقه بالمرة؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
إن ثبت كذبه و انه خدعه و لم يقدم على ذلك يكون ضامنا للمال المأخوذ فيترتب على ذلك المال من الأحكام المترتبه على الدين الذي يمتنع المديون عن أدائه فيصير من مصاديق الاقتصاص.